الشافعي
الأصل القرآن أو السنة. فان لم يكن فقياس عليهما. واذا صحّ الحديث فهو سنّة. والاجماع أكبر من الحديث المنفرد. والحديث على ظاهره ، واذا احتمل الحديث معاني. فما أشبه ظاهره .
المصادر
قم بتسجيل الدخول لكي تتمكن من رؤية المصادر